Kamis, 30 Maret 2017

المزارعة


-       تعريف المزارعة
لغة : مفاعلة من الزرع : وهو الإنبات
وشرعا : عقد على الزرع ببعض الخارج. وتسمى أيضا المخابرة (من الخبار : وهي الأرض اللينة)، والمحالقة، ويسمها أهل العراق: القراح. ووصف الشافعية المخابرة بأنها :عمل الأرض ببعض ما يخرج منها، والبذر من العمل. والمزارعة : هي المخابرة، ولكن البذر فيها يكون من المالك.[1]
-       مشروعيتها
لم يجز أبو حنيفة وزفر المزارعة، وقالا: هي فاسدة، وبعبارة أخرى : المزارعة بالثلث والربع فى رأيهما باطلة. وكذلك لم يجز الشافعى المزارعة، وإنما تجوز عند الشافعية فقط تبعا للمساقاة للحاجة، فلو كان بين النخل بياض صحت المزارعة عليه مع المساقاة على النخل بشرط اتحاد العامل، وعسر إفراد النخل بالسقي، والبياض بالعمارة : وهي الزراعة لانتفاع النخل بسقي الأرض وتقليبها.
والأصح أنه يشترط : ألا يفصل العاقدان بين العقدين وإنما يؤتي بها على الاتصال، وألا يقدم المزارعة على المساقاة، لأنها تابعة، والتابع لا يقدم على متبوعه. ولا تجوز المخابرة عند الشافعية تبعا للمساقاة، لعدم ورود مشروعيتها. ودليل أبي حنيفة وزفر والشافعى على عدم مشروعية المزارعة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن المخابرة: وهي المزارعة.وقال كثير من فقهاء الشافعية بمشروعية المزارعة استقلالا، بدليل معاملة النبي صلى الله عليه وسلم أهل خبير، واعتبروا المخابرة فى معنى المزارعة.[2]
-       ركن المزارعة
الإيجاب القبول، وهو أن يقول صاحب الأرض للعامل : دفعت إليك هذه الأرض مزارعة بكذا، ويقول
العامل : قبلت، أو رضيت، أو ما يدل على قبوله ورضاه، فإذا وجدا تم العقد بينهما. وأطرافها ثلاثة :      1 . صاحب الأرض أو المالك
    2. العامل أو المزارع       
   3. محل العقد.[3]
-       شرائط المزارعة
فى المزارعة شرائط: فى العاقد، وفى الزرع والمزروع، وفى الخارج المزروع، وفى الأرض المزروعة، وفى محل العقد، وفي آلة الزراعة، وفي مدة المزارعة.


أولا: شروط العاقد
يشترط شرطان عامان فى العقود:
أ‌.       أن يكون العاقد عاقلا( مميزا)
ب‌.  ألا يكون مرتدا
ثانيا: شرط الزرع
أن يكون معلوما، بأن يببن ما يزرع، لأن حال المزروع يختلف باختلاف الزرع، بالزيادة والنقصان، فرب زرع يزيد فى الأرض، وآخر ينقصها. ومقتضى الاستحسان : أن بيان ما يزرع فى الأرض ليس بشرط، إذ نص على المزارعة، فإن ما يزرع مفوض للعامل.
ثالثا: شرط المزروع
أن يكون قابلا لعمل الزراعة : وهو أن يؤثر فيه العمل بالزيادة بحسب العادة.
رابعا: شروط الخارج الناتج من الزرع
تشترط شروط إذا لم تتحق فسد العقد وهي :
1.    أن يكون معلوما في العقد
2.    أن يكون مشتركا بين العاقدين
3.    أن يكون الناتج معلوم القدر كالنصف والثلث والربع ونحوه
4.    أن يكون الناتج جزءا مشاعا بين العاقدين.
خامسا: شروط الأرض المزروع
1.    أن تكون صالحة للزراعة : فلو كانت سبخة أو نزة، لا يجوز العقد؛ لأن المزارعة عقد استئجار ببعض النتائج، والسبخة والنزة لا تجوز إجارتها، فلا تجوز مزارعتها.
2.    أن تكون معلومة : فإن كانت مجهولة لا تصح المزارعة؛ لأنها تؤدي إلى المنازعة.
3.    التخلية بين الأرض والعامل، فتسلم إلى العامل مخلاة: وهو أن يوجد من صاحب الأرض التخلية بين الأرض وبين العامل، فلو شرط العمل على رب الأرض أو عليهما معا، لا تصح المزارعة،لانعدم التخلية.

سادسا : شرط محل العقد
أن يكون المعقود عليه فى المزارعة مقصودا بحسب العرف والشرع م حيث إنها إجارة أحد أمرين إما منفعة عمل العامل وإما منفعة الأرض. وإذا اجتمع الأمران فى الاستئجار، فسدت المزارعة، وتفسد إذا كان العمل غير زراعى كقطع الأحجار ونقلها ورصف جوانب الطرقات مثلا بالحجارة، لأنها ليس من أعمال المزارعة.
سابعا : شرط مدة المزارعة
أن تكون المدة معلومة، فلا تصح المزارعة إلا بعد بيان المدة. لأن استئجار ببعض الناتج ، ولا تصح الإجارة مع الجهولة المدة،والمدة متعارفة، فتفسد بما لا يتمكن العامل فيها، وبما لا يعيش إليها أحد العاقدين. والمفتى به أن المزارعة تصح بلا بيان مدة، وتقع على أول زرع واحد.[4]
-       أحوال المزارعة
1.    أن تكون الأرض والبذر من واحد, والعمل والحيوان واسطة الزراعة من آخر.
2.    أن تكون الأرض  لواحد، والحيوان والبذر والعمل لواحد.
3.    أن تكون الأرض والحيوان والبذر لواحد والعمل لواحد.
4.    إذا كانت الأرض والحيوان لواحد، والبذر والعمل لآخر: فهي فاسدة [5]
-       حكم المزارعة
1.    أن يستاجر المالك العامل بنصف البذر شائعا كنصفه أو ربعه  مثلا، أي استئجارا على الشيوع ليزرع له النصف الآخر فى الأرض، فى الوقت نفسه نصف الأرض شائعا، فيقوم العامل بالعمل فى الأرض، ويقسم الحاصل أو الناتج بينهما بنسبة ما مالك كل منهما من البذر.وهذه إجارة وإعارة.
2.    أن يستاجر المالك العامل بنصف البذر شائعا، ونصف منفعة الأرض شائعا أيضا، ليزرع له النصف الآخر من البذر، فى النصف الآخر من الأرض.[6]
-       انتهاء المزارعة
1.    هرب العامل، وهذا يخول الفسخ للمالك على القول بأنها عقد جائز وأما على قول من يقول أنها عقد لازم فحكمه أن يستأجر القاضي عليه من يعمل عمله
2.    عجز العامل عن العمل وفي تلك الحالة يقيم من يعمل مقامه والأجرة عليه لأن عليه توفية العمل.
3. موت كل واحد منهما أو جنونه على القول بأنها عقد جائز وأما مع اللزوم فإن الوارث والولي يقوم مقام الميت أو جنونه.
 4.على إنهائها برضاهما.[7]
المساقاة
تعريف المساقاة
المساقاة لغة : مفاعلة مشتقة من السقي[8]، وتسمى عند أهل المدينة المعاملة أي مفاعلة من العمل.  وشرعا : هي معاقدة دفع الأشجار إلى من يعمل فيها على أن الثمرة بينهما. وبعبارة أخرى : هي دفع الشجر إلى من يصلحه بجزء معلوم من ثمره. وهي عند الشافعية : أن يعامل غيره على نخل أو شجر عنب فقط، ليتعهده بالسقي والتربية على أن الثمرة لهما . و في كتاب فتح القريب تذكر أن المساقاة جائزة على شيئين فقط النخل والكَرْم؛ فلا تجوز المساقاة على غيرهما كتِينٍ ومِشْمِش. وتصح المساقاة من جائز التصرف لنفسه ولصبي ومجنون بالولاية عليهما عند المصلحة.
مشروعيتها
المساقاة عند الحنفية كالمزارعة حكما و خلافا وشروطا ممكنة فيها، فلا تجوز عند أبي حنيفية وزفر، فالمساقاة بجزء من الثمر باطلة عندهما، لأنهما استئجار ببعض الخارج، وهو منهي عنه، كما في حديث عليه الصلاة والسلام : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ، قَالَ: كُنَّا نُخَابِرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ أَنَّ بَعْضَ عُمُومَتِهِ أَتَاهُ، فَقَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا، وَطَوَاعِيَةُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ أَنْفَعُ لَنَا، وَأَنْفَعُ، قَالَ: قُلْنَا وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ فَلْيُزْرِعْهَا أَخَاهُ، وَلَا يُكَارِيهَا بِثُلُثٍ وَلَا بِرُبُعٍ وَلَا بِطَعَامٍ مُسَمًّى»[9].
شروطها
و قال الصبحان وجمهور العلماء (منهم مالك والشافعي وأحمد) : تجوز المساقاة بشروط، استدلالا بمعاملة النبي صلى الله عليه و سلم أهل خيبر، روى عن ابن عمر " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشرط ما يخرج من ثمر أو زرع " رواه الجماعة ولحاجة الناس اليها، لأن مالك الأشجار قد لا يحسن تعهدها، أو لا يتفرغ له، ومن يحسن ويتفرغ قد لايملك الأشجار، ويحتاج الأول للعامل، ويحتاج العامل للعمل.
والفتوى عند الحنفية على قول الصالحبين، لعمل النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه والخلفاء الراشدين وأهل المدينة، وإجماع الصحابة على إباحة المساقاة. قال ابن جزي المالكي : وهي جائزة مستثناة من أصلين ممنوعين، وهما الإجارة المجهولة، وبيع ما لم يخلق.
أركانها
وأركانها أربعة: المحل المخصوص بها. والجزء الذي تنعقد عليه. وصفة العمل الذي تنعقد عليه. والمدة التي تجوز فيها وتنعقد عليها.
¬  الركن الأول: في محل المساقاة.
واختلفوا في محل المساقاة، فقال داود: لا تكون المساقاة إلا في النخيل فقط.
وقال الشافعي: في النخل، والكرم فقط.
وقال مالك: تجوز في كل أصل ثابت كالرمان، والتين، والزيتون وما أشبه ذلك من غير ضرورة، وتكون في الأصول غير الثابتة كالمقاثئ، والبطيخ مع عجز صاحبها عنها، وكذلك الزرع، ولا تجوز في شيء من البقول عند الجميع إلا ابن دينار، فإنه أجازها فيه إذا نبتت قبل أن تستغل.
فعمدة من قصره على النخل: أنها رخصة، فوجب أن لا يتعدى بها محلها الذي جاءت فيه السنة.
وأما مالك فرأى أنها رخصة ينقدح فيها سبب عام، فوجب تعدية ذلك إلى الغير. وقد يقاس على الرخص عند قوم إذا فهم هنالك أسباب أعم من الأشياء التي علقت الرخص بالنص بها، وقوم منعوا القياس على الرخص، وأما داود فهو يمنع القياس على الجملة، فالمساقاة على أصوله مطردة.
وأما الشافعي: فإنما أجازها في الكرم من قبل أن الحكم
في المساقاة هو بالخرص، وقد جاء في حديث عتاب بن أسيد الحكم بالخرص في النخل، والكرم، وإن كان ذلك في الزكاة، فكأنه قاس المساقاة في ذلك على الزكاة، والحديث الذي ورد عن عتاب بن أسيد هو: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعثه وأمره أن يخرص العنب وتؤدى زكاته زبيبا، كما تؤدى زكاة النخل تمرا» . ودفع داود حديث عتاب بن أسيد ; لأنه مرسل، ولأنه انفرد به عبد الرحمن بن إسحاق، وليس بالقوي.
¬  الركن الثاني:
وأما الركن الذي هو العمل: فإن العلماء بالجملة أجمعوا على أن الذي يجب على العامل هو السقي والإبار.
¬  الركن الثالث ;
وأجمعوا على أن المساقاة تجوز بكل ما اتفقا عليه من أجزاء الثمر، فأجاز مالك أن تكون الثمرة كلها للعامل كما فعل في القراض، وقد قيل: إن ذلك منحة لا مساقاة، وقيل: لا يجوز.
واتفقوا على أنه لا يجوز فيها اشتراط منفعة زائدة، مثل أن يشترط أحدهما على صاحبه زيادة دراهم، أو دنانير، ولا شيئا من الأشياء الخارجة عن المساقاة إلا الشيء اليسير عند مالك مثل سد الحظار، وإصلاح الظفيرة (وهي مجتمع الماء) .
ولا يجوز عند مالك أن يساقي على حائطين: أحدهما على جزء، والآخر على جزء آخر، واحتج بفعله - عليه الصلاة والسلام - في خيبر، وذلك أنه ساقى على حوائط مختلفة بجزء واحد، وفيه خلاف.
واختلف العلماء على أن القسمة بين العامل، والمساقي في الثمر لا تكون إلا بالكيل، وكذلك في الشركة، وأنها لا تجوز بالخرص. وأجاز قوم قسمتها بالخرص. واختلف في ذلك أصحاب مالك، واختلفت الرواية عنه، فقيل: يجوز، وقيل: لا يجوز من الثمار في الربوية، ويجوز في غير ذلك، وقيل: يجوز بإطلاق إذ اختلف حاجة الشريكين.
وحجة الجمهور: أن ذلك يدخله الفساد من جهة المزابنة، ويدخله بيع الرطب بالتمر، وبيع الطعام بالطعام نسيئة.
وحجة من أجاز قسمتها بالخرص تشبيهها بالعرية، وبالخرص في الزكاة، وفيه ضعف. وأقوى ما اعتمدوا عليه في ذلك ما جاء من الخرص في مساقاة خيبر من مرسل سعيد بن المسيب، وعطاء بن يسار.
¬  الركن الرابع: وأما اشتراط الوقت في المساقاة:
فهو صنفان: وقت هو مشترط في جواز المساقاة، ووقت هو شرط في صحة العقد، وهو المحدد لمدتها.
موردها
¬  مورد المساقاة عند الحنفية : الشجر المثمر، فتصح المساقاة فى النخل والشجر والكرم والرطاب وأصول البادنجان، لأن الجواز للحاجة وهي تعم الجميع، وأجازها متأخرو الحنفية المعاملة على الشجر غير المثمر، كشجرة الحو والصفصاف، والشجر المتخذ للحطب، لاحتياجه إلى السقي والحفظ، فلو لم يحتج لا تجوز المساقاة.
¬  ومورد المساقاة عند المالكية : وعلى الزروع كالحمص والفاصولياء، وعلى الأشجار المثمرة ذات الأصول الثابتة، مثل كرم العنب والنخيل والتفاح والرمان ونحوها



عقدُ المُزارعةِ والمساقاة وتطبيقهُما في المصارف الإسلامية[10]

كيفية استفادة المصارف الإسلامية من عقد المساقاة فهل ذلك ينطبق على عقد المزارعة :
المصارف الإسلامية هي البديل الشرعي عن البنوك الربوية” التجارية” والأصل في المصارف الإسلامية أنها استثمارية،بالإضافة لقيامها بتقديم أنواع من المعاملات الشرعية، ولا شك أن الاستثمار الزراعي من أهم مجالات الاستثمار ،ومن صيغ الاستثمار في المجال الزراعي المساقاةُ والمزارعةُ والمغارسةُ، وسبق الحديث عن عقد المُساقاةِ وتطبيقه في المصارف الإسلامية ، واليوم أبين ما يتعلق بالمزارعةوالمغارسة،
فالمزارعة هي:المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها، أي أنها شركة بين مالك الأرض والمزارع والناتج يكون مشتركاً بينهما على حصة شائعة لكل منهما.
والمزارعة جائزةٌ شرعاً على الراجح من أقوال الفقهاء،وهو قول أكثر أهل العلم واختاره المحققون من الفقهاء والمحدثين وهو قول المالكية والحنابلة والشافعية،وقول محمد وأبي يوسف من الحنفية،وعليه الفتوى عندهم وهو اختيار الإمام النووي وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن قدامة والشوكاني وغيرهم كثير جداً.
والأدلة على جواز المزارعة كثيرة منها:عن ابن عمر رضي الله عنه:(أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطرٍ ما يخرج من ثمرٍ أو زرع) رواه البخاري ومسلم).
قال الإمام البخاري في صحيحه: باب المزراعة بشطر ونحوه. وقال قيس عن أبي جعفر قال:ما بالمدينة أهل بيت هجرةٍ إلا يزرعون على الثلث والربع، وزارع عليٌ وسعد بن مالك وعبد الله بن مسعود وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة،وآل أبي بكر وآل عمر وآل علي وابن سيرين،وقال عبد الرحمن بن الأسود:كنت أشارك عبد الرحمن بن يزيد في الزرع.وعامل عمرُ الناسَ على إن جاء عمرُ بالبذر من عنده فله الشطر،وإن جاءوا بالبذر فله كذا[11] .
وهذه المعلقات التي رواها الإمام البخاري بصيغة الجزم وصلها غيره من أهل الحديث كمنا بينه الحافظ ابن حجر في الفتح.
وأما تطبيق المزارعة والمغارسة في المصارف الإسلامية،فإنه يمكن أن يأخذ عدة أشكال،منها:
(1)تستطيع المصارف الإسلامية تطبيق المزارعة بأن يمول المصرف الأرض وذلك بطريق شرائها أو تأجيرها ثم دفعها للشركات الزراعية لتزرعها مع الاتفاق على توزيع ناتج الأرض بحصص شائعة.
(2) كما يستطيع المصرف تطبيق المزارعة بأن يأخذ دور عامل الزراعة وذلك بأن يأخذ مساحةً كبيرة من الأرض على أن يتولى زراعتها بمصاريف ونفقات من عنده فيمول المصرف المعدات والآلات ومدخلات الزراعة والعمالة ويؤجراها شركات زراعية لتقوم بالعمل.
(3) يتم التطبيق المعاصر للتمويل بصيغة المزارعة من خلال قيام المصرف الاسلامي بتوفير الآلات والمعدات الزراعية اللازمة لتحضير الأرض,والإمداد بالبذور المختارة والأسمدة العضوية,وتكون الأرض والعمل من صاحب المؤسسة الصغيرة أو المتوسطة,أو الفلاحين الذين يمتلكون الأراضي ولديهم الرغبة للعمل والاستثمار فيها،إلا أنه ينقصهم التمويل اللازم للقيام بذلك.ويتم تحديد نسبة مساهمة كل شريك قبل التوقيع على عقد المزارعة الذي يحدد أيضاً حصة الطرفين في الأرباح. وبعد الحصاد وعمليات التسويق تُخصم التكاليف التي تكبدها كل من الشريكين من العائد الناتج عن المشاركة،ثم يُوزع الباقي أرباحاً.
(4) ويمكن المصارف الإسلامية أن تطبق المغارسة بأن يشتري المصرف أراضٍ من أمواله الخاصة ثم يمنحها لمن يعمرها على سبيل المغارسة، وبعد أن تصل الأشجار إلى مرحلة الإنتاج يأخذ العامل نصيبه من الأرض في نهاية العقد، ثم يمنح المصرف نصيبه أي ما بقي له من أراضٍ إلى العامل أو لغيره على سبيل المساقاة.
(5) ويمكن المصارف الإسلامية أن تطبق المغارسة بأن يقوم المصرف بدور العامل،إذ يقوم بتعمير أراضٍ لأصحابها على سبيل المغارسة،وذلك باستخدام عمال أجراء يوفّر لهم المصرف التمويل اللازم،وبعد تملّك المصرف لنصيبه من تلك الأراضي يطبّق عليها المساقاة، مع نفس العاملين أو مع غيرهم.انظر بحث” المغارسة صيغة مثلى لإعمار الأراضي البور في البلدان العربية والإسلامية ” ص4. وانظر غير ذلك من تطبيقات المزارعة والمغارسة في كتاب ” الاستثمار بالمشاركة في البنوك الإسلامية” د.أحمد نصار ص 89-91.

والله الهادي إلى سواء السبيل



[1]  وهبة الزهيلي، " فقه الإسلامى وأدلته"،ج 6، ص 482
[2] وهبة الزهيلي، " فقه الإسلامى وأدلته"، ج 6 ، ص 482-483
[3] وهبة الزهيلي، " فقه الإسلامى وأدلته"،ج 6 ، ص484
[4] وهبة الزهيلي، " فقه الإسلامى وأدلته"،ج 6 ،ص487-485
[5] وهبة الزهيلي، " فقه الإسلامى وأدلته"،ج 6،ص490
[6] وهبة الزهيلي، " فقه الإسلامى وأدلته"،ج 6ص491-494
[7]  الشرح الكبير على أقرب المسالك 4/5
[8]   ابن قاسم وبابن الغرابيلي ،فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب ،ص: 194 (دار ابن حزم للطباعة  بيروت – لبنان)  : 1425 هـ - 2005 م
[9]  سنن أبي داود (3/ 259)

[11]   أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، فتح الباري شرح صحيح البخاري5/407-408 (دار المعرفة – بيروت) : 1379

Tidak ada komentar:

Posting Komentar