Jumat, 22 April 2016

حديث مناسك الحج والعمرة



مقالة الحديث
تحت الموضوع : حديث مماسك الحج والعمرة
تحت الإشراف :
الدكتور حسن البصري السالم



المجموعة السادسة :
رزقية الإمتياز :11140600000059
خليفة : 11140600000039
دلا شفوية :11140600000060



كلية الدراسة الاسلامية والعربية
جامعة شريف هداية الله الاسلامية الحكومية جاكرتا
2016 /2017 



( مناسك الحج والعمرة )
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن حاتم قال أبو بكر حدثنا حاتم بن إسماعيل المدني عن جعفر بن محمد عن أبيه قال : دخلنا على جابر بن عبد الله فسال عن القوم حتى انتهى إلي فقلت أنا محمد بن علي بن حسين فأهوى بيده إلى رأسي فنزع زري الأعلى ثم نزع زري الأسفل ثم وضع كفه بين ثديي وأنا يومئذ غلام شاب فقال مرحبا بك يا بن أخي سل عما شئت فسألته وهو أعمى وحضر وقت الصلاة فقام في نساجة ملتحفا بها كلما وضعها على منكبه رجع طرفاها إليه من صغرها ورداؤه إلى جنبه على المشجب فصلى بنا فقلت أخبرني عن ححة رسول الله ( ص ) فقال بيده فعقد تسعا فقال إن رسول الله ( ص ) مكث تسع سنين لم يحج ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله ( ص ) حاج فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله ( ص ) ويعمل مثل عمله فخرجنا معه حتى أتينا ذا الخليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بم أبي بكر فأرسلت إلى رسول الله ( ص ) كيف أصنع قال اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي فصلى رسول الله ( ص ) في المسجد ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء نظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماش وعن يمينه مثل ذلك وعن يساره مثل ذلك ومن خلفه مثل ذلك ورسول الله ( ص ) بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله وما عمل به من شيء عملنا به فاهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وأهل الناس بهذا الذي يهلون به فلم يرد رسول الله ( ص ) عليهم شيئا منه ولزم رسول الله ( ص ) تلبيته . قال جابر رضي الله عنه لسنا ننوي إلا الحج لسنا نعرف العمرة حتى إذا اتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ ( واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ) فجعل المقام بينه وبين البيت فكان أبي يقول ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي ( ص ) . كان يقرأ في الركعتين قل هو الله أحد و قل يا أيها الكافرون ثم رجع إلى الركن فاستلمه ثم خرج من الباب إلى الصفا . فلما دنا من الصفا قرأ ( إن الصفا والمروة من شعائر الله ) أبدأ بما بدأ الله به فبدأ بالصفا فرقي عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال : لاإله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا ثلاث مرات ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى إذا صعدتا مشى حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا . حتى إذا كان آخر طوافه على المروة فقال لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة . فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال يارسول الله ألعامنا هذا أم لأبد فشبك رسول الله ( ص ) أصابعه واحدة في الأخرى وقال دخلت العمرة في الحج مرتين لا بل لأبد أبد وقدم علي من اليمن ببدن النبي ( ص ) فوجد فاطمة رضي الله عنها ممن حل ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت فأنكر ذلك عليها فقالت إن أبي أمرني بهذا , قال فكان علي يقول بالعراق فذهبت إلى رسول الله ( ص ) محرشا على فاطمة للذي صنعت مستفتيا لرسول الله ( ص ) فيما ذكرت عنه فأخبرته أني أنكرت ذلك عليها فقال صدقت صدقت ماذا قلت حين فرضت الحج , قال قلت اللهم غني أهل بما أهل به رسولك , قال فإن معي الهدي فلا تحل , قال فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي ( ص ) مائة , قال فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي ( ص ) ومن كان معه هدي , فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج وركب رسول الله ( ص ) فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر , ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة , فسار رسول الله ( ص ) ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية , فأجاز رسول الله ( ص ) حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال : إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع ودماء الجاهلية موضوعة وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل وربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون قالوا نشهد أنكقد بلغت وأديت ونصحت فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس اللهم اشهد اللهم اشهد ثلاث مرات , ثم أذن ثم أقام  فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا ثم ركب رسول الله ( ص ) حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص وأردف أسامة خلفه , ودفع رسول الله ( ص ) وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله ويقول بيده اليمنى أيها الناس السكينة السكينة كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا , ثم اضطجع رسول الله ( ص ) حتى طلع الفجر وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة , ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا , فدفع قبل أن تطلع الشمس وأردف الفضل بن عباس وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيما فلما دفع رسول الله ( ص ) مرت به ظعن يجرين فطفق الفضل ينظر إليهن فوضع رسول الله ( ص ) يده على وجه الفضل فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر فحول رسول الله ( ص ) يده من الشق الآخر على وجه الفضل يرف وجهه من الشق الآخر ينظر حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثلاثا وستين بيده ثم أعطى عليا فنحر ماغبر وأشركه في هديه ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثلاثا وستين بيده ثم أعطى عليا فنحر ما غبر وأشركه في هديه ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكلا من لحمها وشربها من مرقها , ثم ركب رسول اللع ( ص ) فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر , فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم فقال انزعوا بني عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم فناولوه دلوا فشرب منه . " رواه مسلم ".
المفردات :
أهوى : أضع بيده
عقد : رص
أذن : نادى
دنا : حان
استثفرت : لم أطرافه وأخذها من بين فخذيه فربطها في وسطه , وذلك حين الاستعداد المصارعة ونحوها .
                       المعنيني
تخريج الحديث :
رواه المسلم في باب حجة النبي ص, في الجزء الثاني صفحة886 . و في سنن أبو داود باب صفة حجة النبي ص في الجزء الثاني صفحة 182 
مناسك الحج والعمرة[1]
أولا – أعمال الحج :
‌أ.        الإحرام : نية الحج أو العمرة أو هما، بأن يقول " نويت الحج أو العمرة وأحرمت به أو بها لله تعالى. وإن حج أو اعتمر عن غيره، قال " نويت الحج أو العمرة عن فلان، وأحرمت به أو بها لله تعالى. ثم يلبي عقيب صلاة ركعتي الإحرام.
‌ب.   دخول مكة من أعلاها وهي كَدَاء، ثم دخول المسجد الحرام من باب بني شيبة، ثم طواف القدوم بالابتداء بالركن الأسود.
‌ج.    الطواف، وهو ثلاثة : الطواف القدوم، والطواف الإفاضة، وطواف الوداع.
‌د.      السعي بين الصفا والمروة.
‌ه.     الوقوف بعرفة وبمعنى يخرج الى منى فى اليوم الثامن من ذي الحجة وهو يوم التروية[2]، فيصلي فيها الظهر والعصر، ويبيت بها، ثم يروح الى عرفة بعد طلوع الشمس، فيجمع في اليوم التاسع بين الظهر والعصر مع الإمام في مسجد نمرة أو في غيره ، ثم يقف بعرفة حيث يقف الناس.
‌و.      المبيت بمزدلفة : وهي ما بين منى وعرفة، ويجمع الحجاج بالمزدلفة بين المغرب والعشاء مقصورة بعد مغيب الشفق في ليلة العيد. وصلون الفجر في المعشر الحرام : وهو آخر أرض المزدلفة، ويقفون للتضرع والدعاء، ثم يدفعون منها قبل طلوع الشمس الى منى.
‌ز.       رمي الجمار : يرمي الحاج يوم النحر بمعنى جمرة العقبة (و هي الجمرة الكبرى) بعد طلوع الشمس قد رمح، بسبع حصيات.
‌ح.    الحلق أو التقصير ، والأول أفضل للرجال ، وتقصر المرأة ولا تلحق، وتقطع من جميع شعرها نحو الأنملة ، ويدعو عند الحلق، وذالك يوم النحر بعد رمي جمرة العقبة والذبح إن كان معه هدي. ثم يأتي مكة، فيطوف طواف الإفاضة وهو المفروض.
‌ط.    الذبح : يذبح بعد رمي الجمرة الكبرى، ويجوز الحلق قبل الذبح، والذبح قبل الجمرة. ويجوز ذبح الهدي قبل طلوع الشمس.
‌ي.    طواف الوداع : مستحب عند المالكية ، واجب عند الجمهور.
   ثانيا : أعمال العمرة :
1.     الاحرام
2.     الطواف
3.     السعي بين الصفا والمروة
4.     الحلق أو التقصير
حكم الحج و العمرة
اتفق العلماء على فريضة الحج مرة فى العمر، بدليل الكتاب والسنة .
v    أما الكتاب : فيقول الله تعالى " ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين "[3] .وقال تعال " وأتموا الحج والعمرة لله "[4] .
v    أما السنة :فقول النبي صلى الله عليه وسلم : بني الاسلام على خمس شهادة أن لا اله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان.[5]
أركان الحج والعمرة
أركان الحج :
v    عند حنفية ركنين فقط هما الوقوف بعرفة وطواف الإفاضة.
v    عند المالكية والحنابلة أربعة: الاحرام والوقوف بعرفة وطواف الإفاضة والسعي.
v    عند الشفعية خمسة :الإحرام والوقوف بعرفة والطواف والسعي والحلق أو التقصير.

أركان العمرة :
v    عند الحنفية هو الطواف بالبيت.
v    عند المالكية والحنابلة 3 أركان الإحرام، والطواف، والسعي.
v    عند الشافعية أربعة الإحرام والطواف والسعي والحلق أو التقصير.
v    ويلاحظ أن الحلق أو التقصير عند الجمهور غير الشافعية واجب لا ركن.
أوجه أداء الحج والعمرة ثلاثة أنواع :
v    الإفراد : هو الذي يحرم بالحج لا غير، فيؤدي الحج أولا، ثم يحرم بالعمرة.
v    التمتع :هو الذي يحرم بالعمرة أولا في أشهر الحج ويتمها، ثم يحرم بالحج في سنته وأشهره.
v    القران : هو الآفقي (غير المكي) الذي يجمع بين إحرام العمرة وإحرام الحج قبل وجود ركن العمرة وهو الطواف، فيأتي بالعمرة أولا، ثم يأتي بالحج.لو أحرم بالعمرة ثم أحرم بالحج بعد ذلك قبل الطواف للعمرة( قال أكثره عند الحنفية)كان قارنا،لوجود معني القران وهو الجمع بين الإحرامين، ولو كان إحرامه للحج بعد طواف العمرة أو أكثره لا يكزن قارنا، بل يكون متمتعا.
هل وجوب الحج على الفور أو على التراخي ؟
للعلماء فى ذالك اتجاهات :
v    قال أبو حنيفة وأبو يوسف والمالكية فى أرجح القولين والحنابلة[6] : يجب الحج بعد توافر الاستطاعة وبقية الشروط الآتية على الفور فى العام الأول، أي في أول أوقات الإمكان، فيفسق وترد شهادته بتأخيره سنين،لأن  تأخيره معصية صغيرة، وبارتكابه مرة لا يفسق إلا بالإصرار، لأن الفورية ظنية، بسبب كون دليلها ظنيا كما قال الحنفية، ويدل عليه أنه لو تراخى كان أداء، وإن أثم بموته قبله، وقالوا : لو لم يحج حتى أتلف ماله، وسعه أن يستقرض ويحج، ولو غير قادر على وفائه، ويرجى ألا يؤاخذه الله بذالك إذا كان ناويا الوفاء لو قدر. وذكر الحنابلة أن من فرط فيه حتي توفي أخرج عنه من جميع ماله حجة وعمرة. واستدلوا بقوله تعالى :  ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا[7]. وقوله : وأتموا الحج والعمرة لله [8] . والأمر على الفور عندهم.
واستدلوا أيضا بأحاديث منها : " حجوا قبل أن لا تحجوا " وحديث " تعجلوا الى الحج يعني الفريضة، فان أحدكم لا يدري ما يعرض له " وحديث " من لم يحبسه مرض أو حاجة ظاهرة أو مشقة ظاهرة أو سلطان جائز ، فلم يحج ، فليمت إن شاء يهوديا، وإن شاء نصرانيا ورواية الترميذي :" من ملك زادا وراحلة تبلغه الى بيت الله، ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا وذالك لأن الله تعالى قال فى كتابه : " ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا[9]. وهي مع غيرها تدل على وجوب الحج على الفور، فإنه ألحق الوعيد بمن أخر الحج عن أول أوقات الإمكان لأنه قال " من ملك ....فلم يحج " والفاء للتعقيب بلا فصل، أي لم يحج عقب ملك الزاد والراحلة، بلا فاصل.
v    وقال الشافعية ومحمد من الحنفية : وجوب الحج على التراخي، وليس معناه تعين التأخير، بل بمعنى عدم لزوم الفور ، ويسن لمن وجب عليه الحج أو العمرة بنفسه أو بغيره ألا يؤخر ذالك عن سنة الإمكان، مبادرة ذمته ، ومسارعة الى الطاعات ، لقوله تعالي " فاستبقوا الخيرات " ولأنه إذا أخره عرضه للفوات ولحوادث الزمان. ويجوز أن يؤخره من سنة، لأن فريضة الحج نزلت على المشهور عندهم سنة ست، فأخر النبي ص إلى سنة عشرة من غير عذر، فلو لم يجز التأخير لما أخره.
v    وهذا الرأي أولى ليسره على الناس وعدم الحكم بالتأثيم، ولأن الأحاديث التي احتج بها الجمهور كلها ضعيفة، والحج فرض سنة ست عند نزول سورة آل عمران، كما حقق الشافعية، ومن قال : إنه فرض سنة عشر فقد أخطأ، لأن السورة نزلت قبلها قطعا، لكن تعجيل الحج ضروري للاحتياط.
حكم العمرة :
v    قال النحفية على المذهب والملكية على أرجح القولين :
·        العمرة سنة (مؤكدة) مرة واحدة في العمر ، لأن الأحاديث المشهورة الثابتة الواردة في تعداد فرائض الإسلام لم يذكر منها العمرة، مثل حديث ابن عمر " بني الإسلام على خمس " فإنه ذكر الحج مفردا، وروى جابر أن أعرابيا جاء إلى رسول الله ص، فقال : يا رسول الله ، أخبرني عن العمرة، أواجبة هي ؟ فقال :لا ، وأن تعتمر خير لك وفي رواية "أولى لك[10] " وروى أبو هريرة " الحج جهاد والعمرة تطوع[11]".
·        وقال الشافعية في الأظهر ، والحنابلة[12] : العمرة فرض كالحج ، لقوله تعالى :" وأتموا الحج والعمرة لله" أي ائتوا بهما تامين ومقتضى الأمر الوجوب، ولخبر عائشة قالت :" قلت : يا رسول الله هل على النساء جهاد ؟ قال نعم، جهاد لا قتال فيه : الحج والعمرة [13]".
·        ويظهر أن الرأي الثاني أصح ، لدلالة هذه الآية، ولضعف أحاديث الفريق الأول.
·        وذكر الحنابلة عن أحمد : أنه ليس على أهل مكة عمرة، بدليل أن ابن عباس كان يرى العمرة واجبة، ويقول : يا أهل مكة ، ليس عليكم عمرة، إنما عمرتكم طوافكم بالبيت. وروي أيضا عن عطاء، لأن ركن العمرة ومعظمها بالطواف بالبيت، وهم يفعلونه، فأجزأ عنهم.

المعني الإجمالي :
ان الحديث يبين علي مناسك الحج والعمرة التي تشمل علي ان النبي صلي الله عليه وسلم :
v    يبدأ الإحرام بالنية في ذي الخليفة وكثر استغفار
v    واستلم الركن فرمل ثلاثا ومشي أربعا
v    الصلاة بين مقام ابراهيم والكعبة
v    السعي بين الصفى والمروى
v    التحلل
وهذا هويسمي الركن في العمرة, فلمّا كان يوم التروية توجهوا الى منى فأهلّوا بالحجّ وركب رسول الله فصلّ بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثمّ مكث قليلا حتّى طلعت الشّمس وأمر بقبّة من شعر تضرب له بنمرة, وأتى به عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتّى إذا زاغت الشمس فرحلت له فاتى بطن الوادي فخطب الناس, ثمّ سفر الى مزدلفة حتّى أتى بطن محسّر فحرّك قليلا ثمّ سلك الطريق الوسطى التى تخرج على الجمرة الكبرى فرماها بسبع حصيات ثمّ انصرف الى المنحر فنحر,وهذا المعنى الاجمالى والبيان البسيط من الحدث .
المستفاد من الحديث :
v    تحقيق تقوي الله عز وجل بتوحيده
v    الحج يحقق وحدة المسلمين وقوتهم
v    الحج يبرز الأخوة الإسلامية
v    الإحرام يذكر بالكفن
v    الحج يذكر بيوم القيامة
v    الحج والتأكيد على مخالفة المشركين
v    الحج يعلم الصبر على طاعة الله
v    الحج يعوّد المسلم على الدعاء
v    الحج يكفر الذنوب ويوجب دخول الجنة


 الفقه الاسلامي وأدلته لإمام وهبة الزهيلي .[1]
[2]  القوانين الفقهية : ص 131-135
 القرآن -  سورة آل عمان : 3/97 [3]
 القرآن – سورة البقرة : 2/ 196[4]
 رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر.[5]
[6]  الدر المختار : 2/191 وما بعدها ، البدائع : 2/191 ، الشرح الصغي : 2/4 ،كشاف القناع : 2/465 ، المغني : 3/208 ، 241 .
[7]  القرآن -  سورة آل عمان : 3/97
 القرآن – سورة البقرة : 2/ 196[8]
[9]  القرآن -  سورة آل عمان : 3/97
 رواه الترميذي وصححه أجمد والبيهقي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد .[10]
 رواه الدارقطني والبيهقي وابن حزم، وإسناده ضعيف، كما قال الحافظ ابن حجر، [11]
 مغني المحتاج : 1/ 460 ، الإيضاح في مناسك الحج للنووي، ص 71، المغني : 3/223 وما بعدها.[12]
 رواه ابن ماجه والبيحقي وغيرها بأسانيد صحيحة.[13]